للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعيب ليس هو ما وقع العقد عليه، لنقصه بالعيب فيجب جبره بالأرش ليصدق عليه ما وقع العقد عليه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيها شيئان:

١ - الجواب عن الاستدلال بحديث المصراه.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم استحقاق الأرش في حالة الخيار.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاستدلال بحديث المصراة: بأن المصراه لم تنقص بالتصرية شيئًا يستحق التعويض عنه، بخلاف المعيب فإنه ناقص بالعيب فيحتاج إلى جبره بالأرش.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

الجواب عن هذا الدليل كالجواب عن الدليل الأول: بأنه في حالة الخيار لم يفت من المبيع شيء يستحق الأرش عنه.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأرش لجبر النقص فيستوي فيه حال إمكان الرد وعدمه.

الجانب الرابع: تعين الأرش:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان حالة التعين.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>