المعيب ليس هو ما وقع العقد عليه، لنقصه بالعيب فيجب جبره بالأرش ليصدق عليه ما وقع العقد عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيها شيئان:
١ - الجواب عن الاستدلال بحديث المصراه.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم استحقاق الأرش في حالة الخيار.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاستدلال بحديث المصراة: بأن المصراه لم تنقص بالتصرية شيئًا يستحق التعويض عنه، بخلاف المعيب فإنه ناقص بالعيب فيحتاج إلى جبره بالأرش.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
الجواب عن هذا الدليل كالجواب عن الدليل الأول: بأنه في حالة الخيار لم يفت من المبيع شيء يستحق الأرش عنه.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأرش لجبر النقص فيستوي فيه حال إمكان الرد وعدمه.
الجانب الرابع: تعين الأرش:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان حالة التعين.
٢ - أمثلته.
٣ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute