المسألة الخامسة: الخلاف فيمن حدث العيب عنده:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده.
٢ - إذا لم يوجد قرينة.
الفرع الأول: إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:
وفيه أمران هما:
١ - أنواع القرينة.
٢ - من يقبل قوله.
الأمر الأول: أنواع القرينة:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يدل على حدوث العيب عند البائع:
٢ - ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:
الجانب الأول: ما يدل على حدوث العيب عند البائع:
من القرائن التي تدل على حدوث العيب عند البائع ما يأتي:
١ - وجود الأصبع الزائدة في الرقيق فإنه لا يحتمل حدوث ذلك عند المشتري فيتعين حدوثه عند البائع.
٢ - الجرح المندمل الذي لا تحتمل المدة حدوثه واندماله فيها.
٣ - كون الرقيق خنثى، فإن ذلك لا يحتمل الحدوث عند المشتري.
٤ - القرن والعفل في الأمة.
الجانب الثاني: ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:
من القرائن الدالة على حدوث العيب عند المشتري ما يأتي:
١ - كون الجرح طريًا بعد مدة من العقد لا يحتمل أن يكون قبلها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute