للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة: الخلاف فيمن حدث العيب عنده:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده.

٢ - إذا لم يوجد قرينة.

الفرع الأول: إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:

وفيه أمران هما:

١ - أنواع القرينة.

٢ - من يقبل قوله.

الأمر الأول: أنواع القرينة:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يدل على حدوث العيب عند البائع:

٢ - ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:

الجانب الأول: ما يدل على حدوث العيب عند البائع:

من القرائن التي تدل على حدوث العيب عند البائع ما يأتي:

١ - وجود الأصبع الزائدة في الرقيق فإنه لا يحتمل حدوث ذلك عند المشتري فيتعين حدوثه عند البائع.

٢ - الجرح المندمل الذي لا تحتمل المدة حدوثه واندماله فيها.

٣ - كون الرقيق خنثى، فإن ذلك لا يحتمل الحدوث عند المشتري.

٤ - القرن والعفل في الأمة.

الجانب الثاني: ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:

من القرائن الدالة على حدوث العيب عند المشتري ما يأتي:

١ - كون الجرح طريًا بعد مدة من العقد لا يحتمل أن يكون قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>