للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - العرج إذا مضت مدة يحدث فيها.

٢ - الخروق في الثوب.

٣ - تسخين السيارة.

٤ - عدم تبريد المكيف.

٥ - عدم تبريد الثلاجة.

٦ - جفاف الأقلام.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

إذا لم يوجد ما يدل على من حدث العيب عنده فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:

القول الأول: أن القول قول المشتري.

القول الثاني: أن القول قول البائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول قول المشتري بما يأتي:

١ - أن العيب فوات جزء من المبيع يدعي البائع أن المشتري استلمه وتلف عنده، والمشتري ينكر ذلك، والأصل عدم الاستلام، فيقبل قول منكره وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>