٢ - أن الأصل براءة ذمة المشتري من قيمة ما نقص من المبيع بالعيب والبائع يدعي شغل ذمته به بدعواه سلامة المبيع - حين العقد - من العيب، فيقبل قول مدعي براءة الذمة وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول قول البائع بما يأتي:
١ - أن الأصل سلامة المبيع والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.
٢ - أن الأصل سلامة العقد مما يوجب فسخه، والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.
٣ - أن الأصل عدم جواز الفسخ والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - بيان الراجح.
٢ - وجه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول المشتري.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول قول المشتري: أن البائع إذا لم يقبل قوله رجعت إليه سلعته فلا يفوت عليه شيء بخلاف المشتري فإنه إذا لم يقبل قوله شغلت ذمته بقيمة الناقص من غير مقابل.