للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الأصل براءة ذمة المشتري من قيمة ما نقص من المبيع بالعيب والبائع يدعي شغل ذمته به بدعواه سلامة المبيع - حين العقد - من العيب، فيقبل قول مدعي براءة الذمة وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول قول البائع بما يأتي:

١ - أن الأصل سلامة المبيع والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

٢ - أن الأصل سلامة العقد مما يوجب فسخه، والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

٣ - أن الأصل عدم جواز الفسخ والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - بيان الراجح.

٢ - وجه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول المشتري.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول قول المشتري: أن البائع إذا لم يقبل قوله رجعت إليه سلعته فلا يفوت عليه شيء بخلاف المشتري فإنه إذا لم يقبل قوله شغلت ذمته بقيمة الناقص من غير مقابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>