يجاب عن وجهة القول بعدم ثبوت الخيار مطلقاً: بأن المشتري قد لا يريد التعامل مع البائع بعد خيانته له وتدليسه عليه، وتغريره به، ولو رد إلى الواقع لعدم ثقته به، واحتمال أن يكون في البيع عيوب خفية لا تظهر إلا بعد فوات الأوان وقد أخفيت عنه، فيجب أن يعطي المشتري الحق في الابتعاد عنه والتخلص منه وترك التعامل معه.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة القول بالتفريق بين قصد التدليس وغيره: بأن التفريق بين قصد التدليس وغيره أمر ليس بالسهل ويوقع الناس في إشكالات ومنازعات؛ لأن القصد أمر خفي، يحتاج إلى الإطلاع على سرائر الناس، وهذا أمر لا سبيل إليه.
الأمر الثاني: معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يعامل به.
٢ - كيفية ما يعامل به.
٣ - أمثلة ما يعامل به.
الجانب الأول: بيان ما يعامل به:
إذا لم يخبر البائع تولية ونحوها بالواقع أو أخبر بخلافه رد المشتري إلى الواقع.
الجانب الثاني: كيفية المعاملة:
وفيه خمسة أجزاء هي:
الجزء الأول: إذا اشترى البائع تولية ونحوها بثمن مؤجل:
إذا اشترى البائع تولية ونحوها بثمن مؤجل أعطي المشتري منه كذلك ذلك الأجل.
الجزء الثاني: إذا زيد في أجل البائع تولية ونحوها:
إذا زيد في أجل البائع تولية ونحوها أعطى المشتري منه كذلك تلك الزيادة.