الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الخيار مطلقاً: بإن إخفاء الحقيقة تغرير بالمشتري، وتدليس عليه، فيثبت الخيار به ولو لم يقصد التغرير والتدليس كالعيب، حيث يثبت به الخيار ولو لم يعلم به البائع.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم ثبوت الخيار مطلقاً بأن المشتري رضي بما تم الاتفاق عليه وسيرد إليه كما سيأتي في الأمر الثاني، فلا ضرر عليه.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالتفريق بين قصد التدليس وعدمه بما يأتي:
١ - معاملة المدلس بنقيض قصده بإثبات الخيار عقوبة له.
٢ - أنه لا تؤمن خيانته بالخبر الثاني كما خان في الأول.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول، وهو إثبات الخيار مطلقاً: أن فيه سداً لذريعة التلاعب بالناس، والتغرير بهم، والتدليس عليهم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.