المسألة الرابعة: الخيار حين عدم الإخبار:
وفيها فرعان هما:
١ - الخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد.
٢ - الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في العقد.
الفرع الأول: لخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد:
وفيه أمران هما:
١ - الخلاف.
٢ - معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار.
الأمر الأول: الخلاف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في ثبوت الخيار في بيع التخبير بالثمن حين عدم الإخبار بالحقيقة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يثبت فيه الخيار مطلقاً تدليساً كان أولا.
القول الثاني: أنه لا يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسأ كان أولا.
القول الثالث: أنه يثبت فيه إن كان تدليساً وإلا فلا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute