للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: الخيار حين عدم الإخبار:

وفيها فرعان هما:

١ - الخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد.

٢ - الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في العقد.

الفرع الأول: لخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد:

وفيه أمران هما:

١ - الخلاف.

٢ - معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار.

الأمر الأول: الخلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في ثبوت الخيار في بيع التخبير بالثمن حين عدم الإخبار بالحقيقة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يثبت فيه الخيار مطلقاً تدليساً كان أولا.

القول الثاني: أنه لا يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسأ كان أولا.

القول الثالث: أنه يثبت فيه إن كان تدليساً وإلا فلا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>