للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: دليل الشرط:

دليل هذا الشرط قوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، والمراد ما لا يملكه، والنهي يقتضي الفساد فدل على أن ملك العاقد للمعقود عليه شرط لصحة العقد.

المسألة الثانية: ما يتحقق فيه الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - المملوك للعاقد.

٢ - المأذون للعاقد فيه.

الفرع الأول: المملوك للعاقد:

وفيه أمران:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

تصرف الشخص فيما يملكه جائز وصحيح ونافذ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز تصرف الشخص فيما يملكه: حديث حكيم بن حزام الذي فيه: (لا تبع ما ليس عندك)؛ لأن مفهومه يدل على أن بيع الإنسان لما عنده، وهو ما يملكه جائز.

الفرع الثاني: المأذون للعاقد فيه:

وفيه أمران هما:

١ - أنواع المأذون.

٢ - تصرفات المأذون.


(١) سنن أبي داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>