من أنواع المأذون له في التصرف في ملك الغير ما يأتي:
١ - الوكيل.
٢ - ولي المحجور عليه.
٣ - الحاكم.
الأمر الثاني: تصرفات المأذون له:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
تصرفات المأذون له كتصرفات المالك في الصحة، والنفوذ والأثر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تصرفات المأذون له: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناب عروة بن الجعد في شراء شاة، وأعطاه درهمًا فاشترى بالدرهم شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم وجاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودرهم فأقره ودعا له (١).
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - بيع ملك الغير بغير إذنه.
٢ - الشراء للغير بغير إذنه.
٣ - بيع المشاع بين المسلمين.
الفرع الأول: بيع ملك الغير بغير إذنه:
وفيه أمران هما:
١ - اسم هذا التصرف.
٢ - حكم التصرف.
(١) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (٣٦٤٢).