للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: أنواع المأذون له:

من أنواع المأذون له في التصرف في ملك الغير ما يأتي:

١ - الوكيل.

٢ - ولي المحجور عليه.

٣ - الحاكم.

الأمر الثاني: تصرفات المأذون له:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

تصرفات المأذون له كتصرفات المالك في الصحة، والنفوذ والأثر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة تصرفات المأذون له: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناب عروة بن الجعد في شراء شاة، وأعطاه درهمًا فاشترى بالدرهم شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم وجاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودرهم فأقره ودعا له (١).

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - بيع ملك الغير بغير إذنه.

٢ - الشراء للغير بغير إذنه.

٣ - بيع المشاع بين المسلمين.

الفرع الأول: بيع ملك الغير بغير إذنه:

وفيه أمران هما:

١ - اسم هذا التصرف.

٢ - حكم التصرف.


(١) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (٣٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>