صفة الحلف في عين الثمن فيما لو كان الثمن سيارة معينة فادعى البائع أنها الجمس والدعى المشتري أنها الداتسون، أن يحلف البائع أن الثمن ليس السيارة الداتسون وأنه السيارة الجمس. ثم يحلف المشتري أن الثمن ليس السيارة الجمس وأنه السيارة الداتسون.
الشيء الثاني: صفة الحلف في قدر الثمن:
صفة ذلك فيما لو كان الثمن نقوداً فادعي البائع أن الثمن عشرة آلاف وادعى المشتري أن الثمن ثمانية آلاف، أن يحلف البائع أن الثمن ليس ثمانية آلاف وأنه عشرة آلاف، ثم يحلف المشتري أن الثمن ليس عشرة آلاف وأنه ثمانية آلاف.
الشيء الثالث: صفة الحلف في الخلاف في صفة الثمن:
صفة ذلك فيما لو ادعى البائع أن الثمن ذهب وادعى المشتري أنه فضة: أن يحلف البائع أن الثمن ليس فضة وأنه ذهب، ثم يحلف المشتري أن الثمن ليس ذهباً وأنه فضة.