صفة ذلك: فيما لو كان البيع بيتاً معيناً فادعى البائع أنه الذي في جنوب البلد وادعى المشتري أنه الذي في شمال البلد: أن يحلف البائع أنه ليس المبيع البيت الذي في شمال البلد، وأنه الذي في جنوب البلد، ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس البيت الذي في جنوب البلد وأنه الذي في شمال البلد.
الشيء الخامس: صفة الحلف في الخلاف في قدر المبيع:
صفة ذلك فيما لو كان المبيع حديداً فادعى البائع أنه خمسة عشر طناً، وادعى المشتري أنه عشرون طناً: أن يحلف البائع أن المبيع ليس عشرين طناً وأنه خمسة عشر طناً، ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس خمسة عشر طناً وأنه عشرون طناً.
الشيء السادس: صفة الحلف إذا كان الخلاف في صفة المبيع:
صفة ذلك: فيما لو ادعى البائع أن المبيع فضة وادعى المشتري أن المبيع ذهب: أن يحلف البائع أن المبيع ليس ذهباً وأنه فضة ثم يحلف المشتري أن المبيع ليس فضة وأنه ذهب.