الراجح - والله أعلم - هو القول الأول جواز الحكم بالتحالف.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بجواز الحكم بالتحالف أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يمنع الحكم بالتحالف؛ لأنه جعل الأمر متردداً بين الفسخ والإمضاء (فالقول قول البائع أو يترادان) وجعل الخيار في ذلك للمشتري بين قبول قول البائع، وذلك مع يمينه، أو الفسخ، والتحالف لا يخرج عن هذا المعنى؛ لأنه إما أن يرضى أحدهما حين حلف الآخر فينفذ العقد برضاه، أو يرفض فيحلف ويفسخ العقد وهذا معنى (يترادان)، وبذلك يكون الحديث من أدلة المجوزين وليس من أدلة المانعين.
الفقرة الثانية: من يحكم عليه.
وفيها شيئان هما:
١ - إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر.
٢ - إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر.
الشيء الأول: إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان من يحكم عليه.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان من يحكم عليه:
إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر حكم للحالف على الآخر.