الشريحة الثالثة: من يقبل قوله في صفة المبيع التالف:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المتبايعان في صفة المبيع التالف قبل قول المشتري.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المشتري: أنه غارم والأصل براءة ذمته، فلا يلزمه أكثر مما أقربه.
الشريحة الرابعة: إذا كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما أقربه المشتري:
إذا كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما أقر به المشتري فقد اختلف فيما يحكم به على قولين:
القول الأول: أنه لا يحكم للبائع بأكثر مما طلبه ولا يحكم على المشتري بأقل مما أقربه.
القول الثاني: أنه يحكم بالقيمة مطلقاً.
التوجيه:
وجه القول الأول: بأن البائع قد حدد ما يطالب به في دعواه فلا يزاد عليه، والمشتري قد أقر بما يلزمه فلا ينقص منه.
ووجه القول الثاني: بأن الواجب هو القيمة فيرجع إليها؛ لأن ذلك هو قيمة المبيع لو كان موجوداً فلا ينقص منه ولا يزاد عليه.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute