(لولا الإيمان لكان لي ولها شأن)(١). فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه قرينة على صدق زوج الملاعنة ولم يمنعه من العمل بهذه القرينة إلا أيمان اللعان.
الأمر الثاني: ما يحل به الخلاف إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يحكم به:
إذا لم يوجد بينة لأحد المتنازعين في الأجل حكم لمن ينفيه، سواء كان النفي لأصل الأجل أم زيادته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الحكم للنافي حين الخلاف في الأجل أو زيادته: أن الأصل معه؛ وذلك أن الأصل عدم الأجل وعدم الزيادة، فلا يعدل عنه إلا بدليل.
المسألة الثالثة: الخلاف في الشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - مثال الاختلاف في الشرط.
٢ - حل الخلاف فيه.
الفرع الأول: مثال الخلاف في الشرط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع بيتاً فيدعي البائع أنه شرط سكناه سنة وينكر المشتري.
٢ - أن يكون المبيع سيارة فيدعي أنه شرط نقلها محمولة إلى موضع معين وينكر البائع.