للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لولا الإيمان لكان لي ولها شأن) (١). فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه قرينة على صدق زوج الملاعنة ولم يمنعه من العمل بهذه القرينة إلا أيمان اللعان.

الأمر الثاني: ما يحل به الخلاف إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يحكم به:

إذا لم يوجد بينة لأحد المتنازعين في الأجل حكم لمن ينفيه، سواء كان النفي لأصل الأجل أم زيادته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الحكم للنافي حين الخلاف في الأجل أو زيادته: أن الأصل معه؛ وذلك أن الأصل عدم الأجل وعدم الزيادة، فلا يعدل عنه إلا بدليل.

المسألة الثالثة: الخلاف في الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - مثال الاختلاف في الشرط.

٢ - حل الخلاف فيه.

الفرع الأول: مثال الخلاف في الشرط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع بيتاً فيدعي البائع أنه شرط سكناه سنة وينكر المشتري.

٢ - أن يكون المبيع سيارة فيدعي أنه شرط نقلها محمولة إلى موضع معين وينكر البائع.


(١) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>