حل الخلاف في الشرط كحل الخلاف في الأجل وقد تقدم ذلك.
المسألة الرابعة: الخلاف في التسليم:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالخلاف في التسليم.
٢ - حل الخلاف في التسليم.
الفرع الأول: المراد بالخلاف في التسليم:
المراد الخلاف في التسليم: اختلاف البائع والمشتري في تسليم كل منهما ما بيده حتى يقبض ما بيد الآخر، فيرفض البائع تسليم البيع حتى يقبض الثمن، ويرفض المشتري تسليم الثمن حتى يقبض البيع.
الفرع الثاني: حل الخلاف في التسليم:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان الثمن حالاً.
٢ - إذا كان الثمن مؤجلاً.
الأمر الأول: إذا كان الثمن حالاً:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الثمن معيناً.
٢ - إذا كان الثمن في الذمة.
الجانب الأول: إذا كان الثمن معيناً:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - كان الحلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف.
إذا اختلف المتبايعان في التسليم والثمن عين فقد اختلف في الحكم بينهما على قولين: