القول الأول: أنه يرفع الأمر إلى القاضي ليعين عدلاً يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن.
القول الثاني: أته يمُكّن البائع من حبس المبيع حتى يتمكن من قبض الثمن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن حق البائع قد تعلق بعين الثمن كما تعلق حق المشتري بعين المبيع ولا مرجح لأحدهما على الآخر. فيرفع الأمر إلى القاضي لينصب من يقبض منهما ويسلم المبيع إلى المستوي، ويسلم الثمن إلى البائع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن حبس المبيع على ثمنه كحبس الرهن بالدين، فكما أن للمرتهن أن يبحس الرهن حتى يستوفي فكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن.