٢ - فتح الباب للمماطلة بالحقوق والمماطلة في الوفاء بها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن تقديم غير المرتهن بالرهن وغير المجني عليه بالجاني يؤدي إلى ضياع حقهما لتعلقه بذات الرهن ويذات الجاني، بخلاف حبس المبيع على ثمنه لأنه لا يؤدي إلى ضياع حق المشتري؛ لأنه لا يفوته عليه، وهو محبوس له حتى يمكن البائع من تسليم الثمن.
الجزء الثاني: حل الخلاف بغير تمكين البائع من حبس المبيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الثمن في المجلس.
٢ - إذا كان الثمن ليس في المجلس.
الجزئية الأولى: إذا كان الثمن في المجلس:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا اختلف المتبايعان في التسليم وكان الثمن ديناً حالاً موجوداً في المجلس أجبر البائع على تسليم المبيع ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه إجبار البائع.
٢ - توجيه إجبار المشتري.
الشيء الأول: توجيه إجبار البائع.
وجه إجبار البائع على تسليم المبيع قبل تسليم المشتري للثمن: أن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بالذمة، والحق المتعلق بالعين آكد من الحق المتعلق بالذمة كالدين الذي برهن.