للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه إجبار المشتري على التسليم:

وجه إجبار المشتري على تسليم الثمن في مجلس تسليم المبيع: أنه حق وجب عليه وأمكنه أداؤه من غير ضرر عليه فيلزمه تسليمه.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن الثمن في المجلس:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان المشتري معسراً أو مماطلاً.

٢ - إذا لم يكن المشتري معسراً ولا مماطلاً.

الفقرة الأولى: إذا كان المشتري معسراً أو مماطلاً.

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان البائع لا يعلم حال المشتري.

٢ - إذا كان البائع يعلم حال المشتري.

الشيء الأول: إذا كان البائع لا يعلم حال المشتري:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا بان المشتري معسراً أو مماطلاً، ولم يكن البائع يعلم حاله فله الفسخ.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه حق البائع في الفسخ إذا بأن المشتري معسراً أو مماطلاً والبائع لا يعلم: أن في إمضاء العقد تعريضاً لضياع حقه وهو معذور بعدم علمه بالحال.

الشيء الثاني: إذا كان البائع يعلم إعسار المشتري أو مماطلته:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>