للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أناب عروة بن الجعد - رضي الله عنه - في شراء أضحية وأعطاه دينارًا، فاشترى أضحيتين، ثبم باع إحداهما بدينار، ورجع بأضحية ودينار فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرفه ودعا له (١).

ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز تصرفه ولو كان غير صحيح لم يجزه، فدل على جوازه، وقد اشتمل على البيع من غير إذن المالك.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما البيع عن تراض) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه رتب البيع على التراضي، وهذا حاصل بالإجازة.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الجواز أنه إذا أجاز المالك البيع كان في الحقيقة هو البائع بدليل أنه لو لم يجز لم ينفذ العقد ولم يرتب أثرًا.


(١) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (٣٦٤٢).
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار (٢١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>