للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المانعين:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن البائع في الحقيقة هو المالك. بدليل أنه لا ينفذ العقد قبل إجازته، وبذلك لا يكون العقد فاقدًا لشرطه.

الجزء الثاني: إذا لم يجز المالك التصرف:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:

إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي لم يصح التصرف، سواء كان المالك غائبًا أم حاضرًا، اعترض أم لم يعترض.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الفضولي إذا لم يجز المالك ما يأتي:

١ - أن العقد لم يقع من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد كل مقومات الصحة فلا يصح.

٢ - أنه لو صح بيع ملك الغير من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس والتسلط عليها بغير حق. وهذا لا يجوز.

الجانب الثاني: إذا كان البائع لا يعلم أن الملك لغيره:

وفيه جزءان هما:

١ - صورة كون البائع لا يعلم أن المبيع ملكه.

٢ - حكم التصرف.

الجزء الأول: صورة كون البائع يظن أن المبيع ملكه:

من صور ذلك أن يوقف الشخص سيارته في مكان من المعرض، فيضع صاحب المعرض مكانها سيارة تشبهها وينقلها إلى غيره، من غير أن يخبر صاحبها فيبيع صاحب السيارة السيارة الموجودة في مكان سيارته يظنها سيارته.

<<  <  ج: ص:  >  >>