يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه في النهي عن البيع قبل النقل وليس في القبض، ولا تلازم بين البيع والقبض، والذين يشترطون النقل للقبض استدلالًا بالحديث يخلطون بين البيع والقبض.
الجزئية الثانية: الجواب عن القول نفسه:
يجاب عن قول من يشترط النقل لصحة القبض: بأنه يلزم عليه أن يكون البيع قبل النقل من ضمان البائع، وهذا غير صحيح.
الفرع الثاني: صفة قبض الكيل ونحوه بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - قبض المكيل.
٢ - قبض الموزون.
٣ - قبض المعدود.
٤ - قبض المذروع.
الأمر الأول: صفة قبض المكيل:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا بيع بالكيل.
٢ - إذا بيع بالوزن.
الجانب الأول: صفة قبض المكيل إذا بيع بالكيل:
وفيه جزءان هما:
١ - المثال.
٢ - صفة القبض.
الجزء الأول: المثال:
مثال بيع المكيل كيلًا: أن تباع الصبرة من الطعام كل صاع بدرهم.