الجزء الأول: صفة القبض:
إذا بيع المكيل كيلًا فقبضه بالكيل.
الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) (١).
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا: أن الثمن معتبر بالكيل فلا يعلم بدونه.
الجانب الثاني: صفة قبض المكيل إذا بيع بالوزن:
وفيه جزءان هما:
١ - المثال.
٢ - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع المكيل وزنًا:
من أمثلة بيع المكيل وزنًا بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بدرهم.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما:
١ - صفة القبض.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان صفة القبض:
إذا بيع المكيل وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الوزن في قبض المكيل إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعلم مقداره إلا بالوزن.
(١) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute