الجانب الثاني: حكم الشراء.
وفيه جزءان:
١ - إذا أجاز من اشتري له.
٢ - إذا لم يجز من اشتري له.
الجزء الأول: إذا أجاز من اشترى له.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف.
اختلف في الشراء للغير بعين ماله على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه وهو ملك المشتري للثمن أو الإذن له فيه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي: -
١ - حديث عروة بن الجعد المتقدم في بيع مال الغير بغير إذنه.
ووجه الاستدلال به: أنه أنيب في شراء شاة واحدة فاشترى معها أخرى بالمبلغ نفسه، وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute