٢ - ما تقدم من صحة بيع ملك الغير بغير إذنه إذا أجازه؛ لأن الشراء مثله.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها. ثلاث فقرات:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة الشراء للغير بعين ماله إذا أجازه.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح صحة الشراء للغير بعين ماله إذا أجازه: أنه إذا أجاز مالك الثمن الشراء له به كان في الحقيقة هو المشتري، بدليل أنه لو لم يجزه لم ينفذ.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المشتري في الحقيقة هو مالك الثمن، بدليل أنه لا ينفذ العقد إلا بإجازته. وبذلك لا يكون العقد فاقدًا لشرطه.
الجزء الثاني: إذا لم يجز من اشتري له:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الشراء.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الشراء:
إذا لم يجز مالك الثمن الشراء له به لم يصح الشراء، سواء كان المالك حاضرًا للعقد أم غائبًا، وسواء اعترض أم لم يعترض.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الشراء للغير بعين ماله إذا لم يجزه ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute