للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الاستيفاء غاية في منع البيع، ومفهوم ذلك أنه إذا حصل الاستيفاء جاز البيع ولو لم يحصل النقل.

٢ - حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الكيل في البيع والشراء وذلك دليل على أنه لا يشترط غيره.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيت تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٣).

٢ - حديث ابن عمر وفيه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٤).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع التصرف قبل النقل.


(١) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٦).
(٢) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٥).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٣) رقم ٣٦.
(٤) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفيه (٣٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>