الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل: ما تقدم في ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل في البيع جزافًا.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول: بأن الاقتصار فيها على الكيل لا يمنع اشتراط النقل بأدلة أخرى ومنها أدلة المانعين وما ورد في توجيه الترجيح.
المسألة الثانية: التصرف في غير المكيل ونحوه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.
٢ - المبيع برؤية مقارنة.
الفرع الأول: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة المبيع بصفة.
٢ - أمثلة ما تقدمت رؤيته.
الجانب الأول: أمثلة ما بيع بصفة:
من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة موصوفة في الذمة.
الجانب الثاني: أمثلة ما تقدمت رؤيته:
من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة سبقت رؤيتها بزمن يمكن تغيرها فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute