للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه يجوز التصرف فيه قبل نقله.

القول الثاني: أنه لا يجوز التصرف فيه قبل نقله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - أنه لا يتعلق به حق توفيه فجاز التصرف فيه من غيو نقل كالمال الذي بيد المودَع.

٢ - أنه انتقل إلى ملك المشتري وضمانه فجاز التصرف فيه من غير نقل كالمال الذي بيد المشتري.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (١).

٢ - ما ورد أن الذين يبيعون السلع قبل نقلها كانوا يضربون على ذلك (٢).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٩).
(٢) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>