وجه ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل ما تقدم في توجيه الترجيح في البيع الجزاف.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يجوز.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الذي في يد المشتر في حوزته وتحت يده الحسية، بخلاف الذي لا يزال عند البائع وفي حوزته وتحت يده الحسية، فالذي تحت يد المشتري لا ترد عليه السلبيات المذكورة في توجيه الترجيح، بخلاف الذي تحت يد البائع فإن تلك المحذورات ترد عليه.