وجه هذا القول: بأن من كانت له الزيادة متوقف رضاه بالإقالة عليها، فإذا لم تحصل لم يتحقق رضاه وهو شرط لصحة الإقالة فتبطل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بإن الإقالة فسخ فلا تبطل ببطلان الزيادة فيها كسائر الفسوخ.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول ببطلان الإقالة ببطلان الزيادة على الثمن فيها.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان الإقالة ببطلان الزيادة على الثمن: أن صحتها متوقفة على رضا العاقدين، وذلك مفقوك حين بطلان الزيادة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الإقالة تتوقف على رضا العاقدين، وسائر الفسوخ لا تتوقف عليه، فيجوز لمن له الفسخ أن يفسخ من غير رضا الآخر.