للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأول: دليل الشرط الأول:

دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق (١).

النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني:

دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا (٢).

ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.

النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث:

دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.

النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع:

دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا (٣).

يعنى بكيل يساوي خرصها.

النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.

دليل هذا الشرط حديث: (والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد) (٤).

عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.


(١) سنن أبي داود، باب مقدار العرية (٣٣٦٤).
(٢) الأم الشافعي (٣/ ٤٧)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ١٣، ١٤).
(٣) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (١٥٣٩/ ٦٤).
(٤) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>