للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الرابعة: حكم ما لا يؤكل من الرطب حتى يصير تمرًا.

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يرد بدل الرطب الذي صار تمرًا.

الشيء الأول: بيان حكم البيع:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأول: بيان الخلاف:

إذا تركت العارية حتى صارت تمرًا فقد اختلف في بطلان البيع على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثاني: أنه لا يبطل ويبقى على حساب المشتري.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه القول الأول: بأنه إذا ترك الرطب حتى يتمر فات شرط الرخصة وهو الأكل رطبًا فيبطل العقد.

ووجه القول الثاني: بأن البيع صحيح، وانتقل به المبيع إلى ملك المشتري فلا، يعود إليه البطلان بعد صحته.

النقطة الثالثة: الترجيح:

بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>