الفقرة الرابعة: حكم ما لا يؤكل من الرطب حتى يصير تمرًا.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يرد بدل الرطب الذي صار تمرًا.
الشيء الأول: بيان حكم البيع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
النقطة الأول: بيان الخلاف:
إذا تركت العارية حتى صارت تمرًا فقد اختلف في بطلان البيع على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل ويبقى على حساب المشتري.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بأنه إذا ترك الرطب حتى يتمر فات شرط الرخصة وهو الأكل رطبًا فيبطل العقد.
ووجه القول الثاني: بأن البيع صحيح، وانتقل به المبيع إلى ملك المشتري فلا، يعود إليه البطلان بعد صحته.
النقطة الثالثة: الترجيح:
بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute