للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: بيع المشاع ما بين المسلمين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام، ومصر، والعراق، بل تؤجر.

ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه".

الكلام في هذا الفرع في سبعة أمور هي:

١ - بيع ما فتح عنوة.

٢ - بيع الماء قبل حيازته.

٣ - بيع الكلأ قبل حيازته.

٤ - بيع المعادن الجارية قبل حيازتها.

٥ - بيع الطيور قبل حيازتها.

٦ - بيع النار.

٧ - بيع الموات قبل إحيائه.

الأمر الأول: بيع ما فتح عنوة (١):

وفيه جانبان هما:

١ - غير رباع مكة.

٢ - رباع مكة.

الجانب الأول: ما فتح عنوة غير رباع مكة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - أمثلته.

٢ - بيعه.

٣ - إجارته.

٤ - ما يلحق به.

الجزء الأول: أمثلة ما فتح عنوة:

من أمثلة ما فتح عنوة ما يأتي:


(١) بحث بيع ما فتح عنوة تمشيًا مع بحث العلماء له، وإلا فلا ثمرة على أرض الواقع للقول بمنع بيعه؛ لما حصل من الاستيلاء عليه والتصرف فيه، وكل ما يستفاد من بحثه: هو تبرير الواقع بترجيح جواز البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>