الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
وستأتي الإجابة عن وجهة المانعين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح بيع الأراضي المفتوحة عنوة: أنه لا دليل على منع بيعها فتبقى على أصل الجواز.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
النقطة الأولى: الجواب عن قولهم: إن البيع يفوت اشتراك المسلمين فيها.
يجاب عن ذلك: بأنها تبقى خراجية ويشترك المسلمون في ريعها.
النقطة الثانية: الجواب عن قولهم: إن ملكية البيع غير متحققة فيها.
يجاب عن ذلك: بأن الذي يبيعها الإمام وهو نائب عن المسلمين.
الجزئية الثانية: بيع المساكن.
وفيها فقرتان:
١ - المساكن العامرة.
٢ - المساكن التي خربت وعادت زراعية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute