للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.

وستأتي الإجابة عن وجهة المانعين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز البيع.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح بيع الأراضي المفتوحة عنوة: أنه لا دليل على منع بيعها فتبقى على أصل الجواز.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

النقطة الأولى: الجواب عن قولهم: إن البيع يفوت اشتراك المسلمين فيها.

يجاب عن ذلك: بأنها تبقى خراجية ويشترك المسلمون في ريعها.

النقطة الثانية: الجواب عن قولهم: إن ملكية البيع غير متحققة فيها.

يجاب عن ذلك: بأن الذي يبيعها الإمام وهو نائب عن المسلمين.

الجزئية الثانية: بيع المساكن.

وفيها فقرتان:

١ - المساكن العامرة.

٢ - المساكن التي خربت وعادت زراعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>