للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد.

٢ - بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض في مجلس العقد.

الجانب الأول: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف دولار فيعتاض عنها الدائن من المدين ثلاثة آلاف ريال، ويقبضها في مجلس العقد.

٢ - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف جنيه ذهبًا فيعتاض عنها الدائن من المدين ريالات ويقبضها في مجلس العقد.

٣ - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف كيلو من البر فيعتاض عنها الدائن من المدين ألفي كيلو شعير ويستلمها في مجلس العقد.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد. على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>