١ - بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد.
٢ - بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض في مجلس العقد.
الجانب الأول: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف دولار فيعتاض عنها الدائن من المدين ثلاثة آلاف ريال، ويقبضها في مجلس العقد.
٢ - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف جنيه ذهبًا فيعتاض عنها الدائن من المدين ريالات ويقبضها في مجلس العقد.
٣ - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف كيلو من البر فيعتاض عنها الدائن من المدين ألفي كيلو شعير ويستلمها في مجلس العقد.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد. على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute