للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

من أدلة هذا القول ما يأتي:

١ - ما ورد عن ابن عمر أنه كان يعتاض عن الدنانير بالدراهم والعكس فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) (١). فإنه نص في جواز بيع الدين لمن هو عليه بسعر يومه بشرط التقابض قبل التفرق.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

من أدلة هذا القول ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز أن دليله نص في الموضوع.

الفقرة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل القول المرجوح: بأنه ليس في الموضوع؛ وذلك أن بيع الدين الحال بثمن مقبوض في مجلس العقد بيع لمقبوض بمقبوض، وليس من بيع


(١) سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>