للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكالئ بالكالئ؛ لأن الدين المبيع فى حوزة من هو في ذمته، والثمن قد قبض في مجلس العقد.

الجانب الثاني: بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض في مجلس العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الحزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن لم يقبضه ما يأتى:

١ - أن يكون في ذمة شخص لآخر ألف ريال فيبيعها لمن هي عليه بأجهزة كهربائية موصوفة مؤجلة.

٢ - أن يكون لشخص على آخر ألف كيلو بر فيبيعها عليه بألفي ريال مؤجلة.

٣ - أن يكون لشخص على آخر خمسين جرامًا ذهبًا فيبيعها عليه بألف كيلو تمر غير قبض.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا لم يتكرر.

٢ - إذا تكرر.

الجزئية الأولى: إذا لم يتكرر (١):

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان بما لا يشترط فيه القبض من الطرفين.

٢ - إذا كان بما يشترط فيه القبض من الطرفين.


(١) لم أر تفصيلًا للمختلفين في هذه المسألة بينما إذا كان البيع مرة واحدة أو أكثر، لكني فصلت ذلك بناء على أنه ينبغي - في نظري - أن يفرق في الحكم بين الصورتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>