للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: إذا كان بما لا يشترط فيه القبض:

وفيها شيئان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض ما يأتي:

١ - أن يكون في ذمة شخص لآخر نقود فيعتاض عنها عروضًا مؤجلة.

٢ - أن يكون في ذمة شخص لآخر عروضًا موصوفة فيبيعها عليه بنقود مؤجلة.

الشيء الثاني: حكم البيع:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن لا يشترط فيه القبض إذا لم يتكرر (١)

على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها جهتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.


(١) المراد إذا كان البيع مرة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>