الفقرة الأولى: إذا كان بما لا يشترط فيه القبض:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض ما يأتي:
١ - أن يكون في ذمة شخص لآخر نقود فيعتاض عنها عروضًا مؤجلة.
٢ - أن يكون في ذمة شخص لآخر عروضًا موصوفة فيبيعها عليه بنقود مؤجلة.
الشيء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن لا يشترط فيه القبض إذا لم يتكرر (١)
على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها جهتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
(١) المراد إذا كان البيع مرة واحدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute