للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الجهة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - أنه لا دليل على منعه والأصل في المعاملات الجواز.

٢ - أنه لا محذور فيه، فليس ربا ولا وسيلة إليه، فيكون جائزًا.

٣ - أن فيه براءة للذمة من الدين الأول، وبراءة الذمة مطلوبة.

٤ - أن فيه مصلحة للطرفين فالدين تبرأ ذمته من الدين السابق والدائن يربح بهذا البيع.

٥ - أن فيه توسعة على المدين وإحسانًا إليه بالتأجيل.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جهات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - وجه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجهة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجهة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أظهر في الدلالة على المطلوب.

الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن دليل القول بالمنع: بأنه لا ينطبق على محل الخلاف لأنه في بيع الكالئ بالكالئ أي المؤجل من الطرفين والتأجيل في محل الخلاف من طرف واحد وهو الدائن، أما المدين فإنه لا تأجيل منه؛ لأن عوضه في هذا العقد هو الدين الذي في ذمته، وما في ذمته بالنسبة له مقبوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>