الفقرة الثانية: إذا كان البيع يشترط فيه القبض من الجانبين:
وفيها شيئان:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يشترط فيه القبض من الجانبين ما يأتي:
١ - أن يكون الدين برًا فيعتاض عنه شعيرًا.
٢ - أن يكون الدين تمرًا فيعتاض عنه شعيرًا.
٣ - أن يكون ذهبًا فيعتاض عنه فضة.
٤ - أن يكون الدين دولارات فيعتاض عنه ريالات.
الشيء الثاني: الحكم:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان بيع الدين بما يشترط فيه القبض قبل التفرق كما تقدم في الأمثلة، لم يجز بيعه من غير قبض.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع الدين بما يشترط قبضه قبل التفرق من غير قبض قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(١).
(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).