للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: إذا كان البيع يشترط فيه القبض من الجانبين:

وفيها شيئان:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يشترط فيه القبض من الجانبين ما يأتي:

١ - أن يكون الدين برًا فيعتاض عنه شعيرًا.

٢ - أن يكون الدين تمرًا فيعتاض عنه شعيرًا.

٣ - أن يكون ذهبًا فيعتاض عنه فضة.

٤ - أن يكون الدين دولارات فيعتاض عنه ريالات.

الشيء الثاني: الحكم:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان بيع الدين بما يشترط فيه القبض قبل التفرق كما تقدم في الأمثلة، لم يجز بيعه من غير قبض.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز بيع الدين بما يشترط قبضه قبل التفرق من غير قبض قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).


(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>