للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدَّى مثل ما أدى صاحبه) (١).

٢ - ما ورد أن جابرًا - رضي الله عنه - سئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلامًا فقال: (لا بأس) (٢).

٣ - القياس على الحوالة، وذلك أن الدائن أحال الأجنبي بثمن ما اشتراه منه على مدينه، والحوالة جائزة فكذلك الدين.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - أن الدين في ذمة المدين غير مقدور على تسليمه؛ لاحتمال أن يجحد المدين أو يماطل أو يفلس.

٢ - أن الدين في ذمة المدين مجهول.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.


(١) المحلى (٩/ ٨).
(٢) المحلى (٩/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>