الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أن دليله أظهر في المراد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن القول: بأن الدين غير مقدور عليه.
٢ - الجواب عن القول: بأن الدين في الذمة مجهول.
النقطة الأولى: الجواب عن القول بأن الدين غير مقدور عليه:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه غير مسلم؛ لأن عدم القدرة على تحصيل الدين - على فرض وجوده - نادر والنادر لا حكم له.
الوجه الثاني: أنه إذا تعذر الحصول عليه كان عيبًا يثبت به الفسخ كسائر العيوب.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول بأن الدين في الذمة مجهول:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن الدين محدد معلوم.
فإن كان غير معلوم كان عدم الصحة للجهل بالمبيع لا لكونه دينًا.
الجزئية الثانية: إذا كان البيع مؤجلًا:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل لا يصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute