للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الجواز: أن دليله أظهر في المراد.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن القول: بأن الدين غير مقدور عليه.

٢ - الجواب عن القول: بأن الدين في الذمة مجهول.

النقطة الأولى: الجواب عن القول بأن الدين غير مقدور عليه:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه غير مسلم؛ لأن عدم القدرة على تحصيل الدين - على فرض وجوده - نادر والنادر لا حكم له.

الوجه الثاني: أنه إذا تعذر الحصول عليه كان عيبًا يثبت به الفسخ كسائر العيوب.

النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول بأن الدين في الذمة مجهول:

يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن الدين محدد معلوم.

فإن كان غير معلوم كان عدم الصحة للجهل بالمبيع لا لكونه دينًا.

الجزئية الثانية: إذا كان البيع مؤجلًا:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>