للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الدين لغيرمن هو عليه بثمن مؤجل ما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (١). وهو بيع الدين بالدين.

٢ - أن بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لم يقبض شيئًا يستفيد منه، والمشتري كذلك.

الأمر الثالث: بيع الدين بالدين ابتداء:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:

١ - عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال.

٢ - عقود التوريد إذا لم يسلم الثمن.

٣ - بيع الوصوف إذا لم يقبض الثمن.

٤ - الصرف إذا لم يحصل التقابض.

الجانب الثاني: حكم البيع.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم.

بيع الدين بالدين ابتداء لا يصح.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٧٢) والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>