للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال من فئة الخمسمائة بألف ريال من فئة المائة. ويقبض من فئة المائة خمسمائة ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.

٣ - أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف جنيه ذهبًا بعشرة آلاف ريال فضة ويقبض خمسمائة من الجنيهات ويتم التفرق قبل قبض الخمسمائة جنيه الأخرى.

الفرع الثاني: حكم العقد:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان التفرق قبل قبض الكل.

٢ - إذا كان التفرق قبل قبض البعض.

الأمر الأول: إذا كان التفرق قبل قبض الكل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد في الجميع.

الجانب الثاني: دليل الحكم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يد بيد) (٢).

٣ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع الذهب بالورق دينًا) (٣).


(١) سنن أبي داود، باب الصرف (٣٣٤٨).
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (١٢٤٠).
(٣) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا (١٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>