٤ - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن يباع منها غائب بناجز) (١).
الأمر الثاني: إذا كان التفرق قبل قبض البعض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا قبض البعض ثم حصل التفرق قبل قبض الباقي فقد اختلف في بطلان العقد على قولين:
القول الأول: أن العقد يبطل في الجميع ما قبض وما لم يقبض.
القول الثاني: أن العقد يبطل فيما لم يقبض دون ما قبض.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بما يأتي:
١ - ما تقدم من الأحاديث؛ وذلك أنها مطلقة فتشمل حالة عدم قبض الكل وحالة عدم قبض البعض.
٢ - أن الصفقة واحدة، فإذا بطل العقد في البعض انسحب البطلان على الجميع.
(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في الصرف (١٢٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute