للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن يباع منها غائب بناجز) (١).

الأمر الثاني: إذا كان التفرق قبل قبض البعض:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا قبض البعض ثم حصل التفرق قبل قبض الباقي فقد اختلف في بطلان العقد على قولين:

القول الأول: أن العقد يبطل في الجميع ما قبض وما لم يقبض.

القول الثاني: أن العقد يبطل فيما لم يقبض دون ما قبض.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بما يأتي:

١ - ما تقدم من الأحاديث؛ وذلك أنها مطلقة فتشمل حالة عدم قبض الكل وحالة عدم قبض البعض.

٢ - أن الصفقة واحدة، فإذا بطل العقد في البعض انسحب البطلان على الجميع.


(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في الصرف (١٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>