الجانب الأول: توجيه عدم حصول القبض بالحوالة.
وجه ذلك: أن الحصول على المبلغ المحال به غير مضمون لا يأتي:
١ - أن المحال عليه قد ينكر المبلغ المحال به عليه.
٢ - أن المحال عليه قد يماطل.
٣ - أن المحال عليه قد يفلس.
٤ - لو سلم انتفاء ذلك كله، فإنه لا يحصل بالحوالة القبض الوارد في الحديث: (يدًا بيد) (إلا هاء وهاء).
الجانب الثاني: توجيه عدم حصول القبض بالشيك:
وجه ذلك: أن المبلغ الذي فيه غير مضمون لا يأتي:
١ - ضياع الشيك أو تلفه.
٢ - إيقاف حساب مصدر الشيك.
٣ - سحب الرصيد لمديونية مصدر الشيك قبل استلام مبلغ الشيك.
٤ - الحجر على مصدر الشيك قبل استلام مبلغه.
٥ - لو سلم انتفاء ذلك كله فإنه لم يحصل القبض الوارد في الأحاديث السابقة.
المسألة الثالثة: قبض الدائن من المدين غير جنس دينه مجزءًا:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - صورة ذلك.
٢ - اعتبار ذلك صرفًا.
٣ - حكم الصرف.
الفرع الأول: صورة التسديد المجزَّإ من غير جنس الدين.
من صور ذلك ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute