للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون الدين دولارات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الدولارات.

٢ - أن يكون الدين جنيهات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الجنيهات.

الفرع الثاني: اعتبار ذلك صرفًا:

بتطبيق تعريف الصرف على المسألة يتبين أنها من صوره؛ لأن الصرف إبدال عملة بعملة وهذا كذلك.

الفرع الثالث: حكم الصرف:

وفيه أمران هما:

١ - إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.

٢ - إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة.

الأمر الأول: إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة وحصل حسم ما يقابلها من الدين فالصرف صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الصرف إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة: أنه يتحقق بذلك شرط الصرف، وهو القبض قبل التفرق.

الأمر الثاني: إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>