للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها) (١).

٢ - ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها) (٢).

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي: -

١ - ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا (٣).

٢ - ما ورد أن معاوية - رضي الله عنه - اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم ينكر عليه (٤).

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز البيع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة:


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٧).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٥٨).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع دور مكة (٦/ ٣٤).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيع دور مكة (٦/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>