للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: حكم الإجارة:

إجارة رباع مكة على القول بمنع بيعها لا تجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة إجارة رباع مكة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها) (١).

٢ - ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها) (٢).

الفقرة الثانية: حكم دفع الأجرة لو حصلت الإجارة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا حصلت الإجارة لرباع مكة وجب دفع الأجرة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دفع الأجرة لرباع مكة إذا أجرت ما يأتي:

١ - أن عدم دفع الأجرة بعد الاتفاق على الإجارة واستيفاء المنفعة تغرير وخداع لا يجوز لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣).

٢ - أن الامتناع عن دفع الأجرة يؤدى إلى رفض التأجير مع الحاجة إليها.

الجزء الخامس: بيع بقاع المناسك وإجارتها:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٧).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٥٨).
(٣) سورة المائدة [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>