للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا كان العوضان من جنس واحد:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم أخذ الأرش.

٢ - علة الحكم.

الفرع الأول: حكم أخذ الأرش:

إذا كان العوضان من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش من جنسهما أو من غير جنسهما.

الفرع الثاني: علة الحكم:

علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان من جنس واحد أنه يؤدي إلى ربا الفضل إن كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إن كان من غيرهما.

المسألة الثانية: إذا كان العوضان من جنسين:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا علم العيب في المجلس.

٢ - إذا لم يعلم العيب إلا بعد التفرق.

الفرع الأول: إذا علم العيب في المجلس:

وفيه أمران هما:

١ - حكم أخذ الأرش في المجلس.

٢ - حكم أخذ الأرش بعد التفرق.

الأمر الأول: حكم أخذ الأرش في المجلس:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان من جنس النقدين.

٢ - إذا كان من غير النقدين.

الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس النقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان من جنس ما بيد دافع الأرش.

٢ - إذا كان من جنس ما بيد آخذ الأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>