المسألة الأولى: إذا كان العوضان من جنس واحد:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم أخذ الأرش.
٢ - علة الحكم.
الفرع الأول: حكم أخذ الأرش:
إذا كان العوضان من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش من جنسهما أو من غير جنسهما.
الفرع الثاني: علة الحكم:
علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان من جنس واحد أنه يؤدي إلى ربا الفضل إن كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إن كان من غيرهما.
المسألة الثانية: إذا كان العوضان من جنسين:
١ - إذا علم العيب في المجلس.
٢ - إذا لم يعلم العيب إلا بعد التفرق.
الفرع الأول: إذا علم العيب في المجلس:
وفيه أمران هما:
١ - حكم أخذ الأرش في المجلس.
٢ - حكم أخذ الأرش بعد التفرق.
الأمر الأول: حكم أخذ الأرش في المجلس:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان من جنس النقدين.
٢ - إذا كان من غير النقدين.
الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس النقدين:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان من جنس ما بيد دافع الأرش.
٢ - إذا كان من جنس ما بيد آخذ الأرش.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute