للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: إذا كان الأرش من النقدين من جنس ما بيد دافع الأرش:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم أخذ الأرش.

٢ - توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:

إذا كان الأرش من جنس ما بيد دافع الأرش لم يجز أخذه.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه منع أخذ الأرش إذا كان من جنس ما بيد دافعه: أنه يؤدي إلى بيع الربوي بجنسه متفاضلًا ومع الناقص من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم، وذلك أن الأرش يكون هو الذي في مقابل ما بيد دافعه، والنوع الثاني يكون في حكم الدرهم في مسألة مدعجوة ودرهم.

مثال ذلك: لو باع محمد علي خالد فضة بذهب فبانت الفضة معيبة، فأعطاه دينارًا، فإن الدينار من جنس ما بيد محمد، وهو في مقابله، وهما متفاضلان، والفضة التي بيد خالد بمنزلة الدرهم في مسألة مد عجوة.

الجزء الثاني: إذا كان الأرش من جنس ما بيد آخذه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم أخذ الأرش.

٢ - توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:

إذا كان الأرش من جنس ما بيد آخذه جاز أخذه.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ الأرش إذا كان من جنس ما بيد آخذه: أن غاية ما فيه زيادة ما بيد آخذه من جنسه وهو غير ممنوع لاختلاف الجنسين كما لو كانت الزيادة من أصله.

الجزء الثاني: إذا كان الأرش من غير النقدين:

وفيه جزئيتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>